العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ قطع الصلة مع زوجة أخ الزوج، التي تسبّب المشاكل وتنقل الكلام وتختلقها وتتطاول وتسيء، ذنبًا على الرّاحم، مع الحرص على عدم منع الزوج من صلة رحمه بأخيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرحم قسمان: رحم يجب وصلها ويحرم قطعها، وهم القرابات المحارم كالأصول والفروع ومن يتصل بهم كالإخوة والأعمام والأخوال. وقسم يندب وصلها ويكره قطعها، وهم الأقارب غير المحارم كأبناء الأعمام والأخوال.

لا يجوز قطع الرحم ، ويكره قطع الرحم غير المحرم، إلا إذا كان القطع لتقاء شرها وأذاها فلا يحرم ولا يكره. أما من ليست بصلة رحم فلا حرج في اجتنابها دون هجر، ويزول الهجر بالسلام عند اللقاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78728
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي