هل يجوز لرجل الأمن قطع صلاة المصلي في الممشى؛ لمنع الازدحام أو إعاقة طريق المصلين والطائفين؟
تكره الصلاة في قارعة الطريق، أو الأماكن التي يسير فيها الناس عادة، لأن المصلي فيها يتعدى على حق الناس، ويضيّق عليهم طريقهم، ويُشغل نفسه بالمارة، مما يؤثر على خشوعه، وقد تكون حرامًا إذا سببت ضررًا أو أذى له أو لغيره. ويشمل ذلك الممرات المخصصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ومن صلى في هذه الممرات، فإنه يجوز للمصلين المرور من أمامه، ولا يشملهم الوعيد الوارد في النهي عن المرور بين يدي المصلي؛ لأن المصلي في هذه الحالة هو المعتدي بوقوفه في مكان المرور العام.
ويجوز لرجال الأمن إرغام من يصلي في الممرات على قطع صلاته لإفساح الطريق عند وجود الزحام وحاجة الناس للمرور، بشرط أن يؤدي انتظارهم إلى التكدس والتدافع. وذلك لأن المصلي في هذه الحالة اعتدى على حق غيره، ولأن الفقهاء رخصوا في قطع الصلاة للعذر، ومن ذلك دفع الضرر العام. وينبغي أن يكون هذا الخيار الأخير، مع تفضيل استخدام الحواجز لتنظيم المصلين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15256