العودة إلى البحث

هل تُحتسب الطلقة التي تلفظ بها الزوج مازحًا طلاقًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق"، ويقع طلاق الهازل كالجاد. فإذا كانت هذه الطلقة هي الثالثة، فقد بانت الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولا عبرة بنسيان الزوج لذلك، ويجب عليها مفارقته إذا تيقنت من تلفظه بالطلقة الثالثة. ويحذر الإسلام من التساهل في الطلاق أو اتخاذه هزواً، كما في قوله تعالى: "وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي