العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر القطرات البسيطة من البول، التي يصعب الاستبراء منها، والتي لا يتجاوز أثرها في الثوب حجم ثلاث حبات عدس، من النجاسة المعفو عنها؟ وماذا لو نزل شيء من هذه القطرات بعد ارتداء السروال دون علم، فهل يلزم التفتيش عن السروال؟ وما هو التوجيه والنصح حيال الوسوسة في الطهارة الناتجة عن هذه القطرات؟ وهل تعتبر المنشفة المستخدمة لمسح الذكر بعد الغسل نجسة، وما حكم استخدامها لمرات متعددة بعد نزول قطرات البول عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يُطالَب السائل شرعًا بإخراج البول المتبقي في الذكر، فإن محاولة إخراجه قد تؤدي إلى خروج المزيد. وقد ذكر شيخ ابن تيمية أن التنحنح والمشي والقفز وتفتيش الذكر وما شابه ذلك لإخراج البول هي بدعة، المروي في ذلك ضعيف. البول يخرج وينقطع بطبيعته، وهو "كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در".

المشروع في هو غسل المخرج بالماء أو مسحه بمناديل ونحوها من الطاهرات. وإذا كان البول يستمر في الخروج حقيقة لا وسوسة وله وقت ينقطع فيه، فعلى السائل الانتظار حتى ينقطع، ثم يستنجي ويتوضأ ويصلي. أما من به سلس البول الذي لا ينقطع، فيتخذ حفاظًا، ويتوضأ لكل صلاة كالمستحاضة.

فيما يتعلق بقطرة البول المتحققة، فالأصل هو تطهير البدن والثوب من ، مع العلم أن العلماء اختلفوا في مقدار ما يُعفى عنه من النجاسات. وأما المنشف الذي يُستجمر به، فيتنجس، ولا يصح الاقتصار على الاستجمار به إلا لتخفيف النجاسة قبل استخدام الماء. ويُنصح السائل بالحذر من الاسترسال مع الوسوسة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120472
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي