العودة إلى البحث

ما هي الكفارة الواجبة على من نذر ترك الاستمناء ثم حنث في نذره ثلاث مرات، وهل تلزمه كفارة عن كل مرة حنث فيها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب عليك أن تجاهد نفسك لتحقيق التوبة النصوح من العادة السيئة، وإذا وقعت فيها بعد العزم على تركها فتب إلى الله مرة أخرى وجاهد نفسك حتى تستقيم على التوبة، ولا تيأس من التوبة حتى لو تكرر الذنب، فقد قال الإمام النووي: "لو تكرر الذنب مائة مرة، أو ألف مرة، أو أكثر، وتاب في كل مرة؛ قُبلت توبته، وسقطت ذنوبه".

أما بخصوص النذر بترك تلك العادة، ووجوب الوفاء به؛ فإن ترك الحرام واجب شرعًا، ونذر ترك الحرام يؤكد وجوب الترك، وهذا النوع من النذر يسمى "نذر اللجاج" وصاحبه مخيّر بين الكفارة والوفاء بالنذر. فإن كانت صيغة النذر لا تقتضي التكرار، كأن تكون "عليّ صيام ثلاثة أيام إن وقعت في العادة السرية" ووقعت فيها ثلاث مرات، فتجب عليك كفارة يمين واحدة، أو صيام ثلاثة أيام فقط. أما إذا كانت صيغة النذر تقتضي التكرار، مثل "عليّ صيام ثلاثة أيام كلما وقعت في العادة السرية"، فتتكرر كفارة اليمين بعدد مرات ممارستك للعادة بعد النذر، أو تصوم تسعة أيام إذا وقعت ثلاث مرات. وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي