هل يجوز إيذاء المدعى عليه المنكر للتهمة حتى يُقِرّ بها، في حال أن ترك الأمر لإقراره سيؤدي إلى ضياع الحقوق؟ وما هي الطرق الشرعية للتعامل مع هذه الحالة؟
إذا كان الذنب يتعلق بحق الله فالأصل هو الستر على المذنب، أما إن تعلق بحقوق العباد كالاتهام بالسرقة، فيجب على المدعي تقديم البينة، فإن لم توجد وحلف المتهم يخلى سبيله. ويرى بعض العلماء أنه إذا قامت قرينة قوية على الاتهام، جاز تعذيب المتهم ليقر بالحق، وذلك استناداً إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عم حيي بن أخطب. لكن تقرير هذه العقوبات وتنفيذها يعود لولي الأمر وليس للأفراد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158383