ما هو نصيب كل وارث من النساء (بنت واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخت من الأب واحدة) في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تُقسم على سهمين؛ للبنت نصفها (سهم واحد)، وللأخت الشقيقة الباقي (سهم واحد)، ولا شيء للأخت من الأب.
وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يُكتفى فيها بمجرد ، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة، فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116820
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 116820
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي