ما هو نصيب كل وارث من النساء (بنت واحدة، أخت شقيقة واحدة، أخت من الأب واحدة) في الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
تُقسم التركة على سهمين؛ للبنت نصفها (سهم واحد)، وللأخت الشقيقة الباقي (سهم واحد)، ولا شيء للأخت من الأب.
وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة، ولا يُكتفى فيها بمجرد الفتوى، بل يجب رفعها للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها؛ فقد يكون هناك وارث غير معلوم، أو وصايا، أو ديون، أو حقوق مقدمة على حق الورثة، فلا تقسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116820