هل يجوز مراسلة ابنة العم لابن عمتها المسجون، الذي يعتبرها أخته أو ابنته، مع قراءة زوجته للرسائل؟
إذا اقتصرت المراسلة بين المرأة وقريبها على السؤال والاطمئنان على الأحوال دون ريبة فلا حرج في ذلك، لأن المراسلة بين الجنسين ليست ممنوعة بإطلاق إلا عند وجود الريبة أو خوف الفتنة، أما إذا كانت للحاجة وأُمنت الفتنة فهي جائزة، خاصة بين الأقارب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163778