هل يجوز للموظف أن يُشرك والده في التأمين الصحي الإلزامي المقتطع من راتبه، مع العلم بأن التأمين يشمل الموظف فقط إلزاميًا، ويجوز له ضم زوجته وأولاده اختياريًا دون زيادة في الاقتطاع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الظاهر أن تأمين الأسرة المجاني تابع للدولة وجزء من التأمين الاجتماعي، الذي يجيزه أكثر العلماء ما دامت الدولة تقوم عليه بغرض التكافل لا التربح، فلا حرج في شمول السائل ووالديه به. أما إن كان التأمين فرديًا أو خاصًا، فيُنظر هل هو تكافلي مشروع أم تجاري محرم؟ فإن كان تكافليًا فلا حرج، وإن كان تجاريًا وإلزاميًا على الموظف فيجوز له وحده الاشتراك، أما أسرته فلا؛ لعدم وجود الإكراه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/192967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 192967
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي