هل يجوز بيع جهاز فك شفرات القنوات (الأجنبية) الذي اشتراه السائل، لصاحب المحل الذي باعه إياه، بنية التخلص منه، مع العلم أنه سيباع بسعر أقل من سعر الشراء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يبشر الله التائبين ويحبهم ويبدل سيئاتهم حسنات، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ينبغي الإكثار من الأعمال الصالحة، ومصاحبة الأخيار، وحضور مجالس العلماء، وحفظ القرآن والحديث، وقراءة السيرة النبوية.
أما الكرت، فإن كان يُستخدم في الحرام فقط، فالبيع باطل ولك إرجاعه وأخذ الثمن. وإن كان يُستخدم في الحلال والحرام، يجوز بيعه لمن يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحلال، ولا يجوز بيعه لمن يغلب على ظنك أنه سيستخدمه في الحرام. وإن لم تعلم فيم سيستخدمه المشتري، فالعبرة بغالب استخدام الناس له، وإن كان غالباً للحرام فيجب إتلافه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58834
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58834
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي