هل يجوز تنازل العمات عن نصيبهن في الميراث لإخوانهن الأبناء، وهل يحق لأولاد العمات المطالبة بهذا الميراث مستقبلاً؟
يشترط لصحة التنازل عن الميراث أن يكون المتنازل رشيداً بالغاً، وأن يكون تنازله عن غير إكراه، فإذا تنازل أحد عن نصيبه طائعاً مختاراً وكان بالغاً رشيداً فإن تنازله نافذ. ومن الإكراه المذموم: إكراه المرأة وتعنيفها لتتنازل عن حقها، فهذا التنازل لا عبرة به ولا يحل المال به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وإذا كان تنازلهن عن طيب نفس حقيقة ومن غير إكراه وكن بالغات رشيدات فالتنازل صحيح، وهو هبة منهن لإخوتهن، ولا يحل لهن الرجوع فيها إذا استوفت شروطها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82261