العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تنازل العمات عن نصيبهن في الميراث لإخوانهن الأبناء، وهل يحق لأولاد العمات المطالبة بهذا الميراث مستقبلاً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة التنازل عن أن يكون المتنازل رشيداً بالغاً، وأن يكون تنازله عن غير إكراه، فإذا تنازل أحد عن نصيبه طائعاً مختاراً وكان بالغاً رشيداً فإن تنازله نافذ. ومن الإكراه المذموم: إكراه المرأة وتعنيفها لتتنازل عن حقها، فهذا التنازل لا عبرة به ولا يحل المال به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". وإذا كان تنازلهن عن طيب نفس حقيقة ومن غير إكراه وكن بالغات رشيدات فالتنازل صحيح، وهو هبة منهن لإخوتهن، ولا يحل لهن الرجوع فيها إذا استوفت شروطها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82261
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي