العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المقتنيات الشخصية مثل السيارات والمساكن؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقسم العلماء المال إلى قسمين: النقد، وهو الذهب والفضة وما في معناهما من العملات الورقية، وهذا تجب فيه الزكاة بشروطها. والقسم الثاني هو العَرْض، ويشمل أي شيء يملكه الإنسان له قيمة غير النقود كالعقار والمنقول، وهذا لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قُصد به التجارة، أما العروض التي يقتنيها المسلم للاقتناء والاستعمال، أو للاستفادة من أرباحها دون البيع، فلا زكاة فيها بإجماع العلماء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة)، وهو أصل في أن المقتنيات لا زكاة فيها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي