هل تجب الزكاة على المبلغ المصروف على علاج الزوجة في الخارج، وعلى الدار المؤجرة، والسيارة، والأرض السكنية، والحلي الذهبية؟
تجب الزكاة على المسلم إذا ملك مالاً يبلغ النصاب وحال عليه الحول، ويزكي الباقي منه إن نقص خلال الحول، بشرط بقاء النصاب. أما الدار والسيارة المؤجرة، فلا زكاة في عينهما، بل في أجرتهما إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، أما السيارة المستخدمة فلا زكاة فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70306