هل تجب الزكاة على المال المخصص لتذاكر السفر وللدراسة، مع العلم أنه بلغ النصاب، وقد تأخر سداد هذه المبالغ بسبب الظروف الراهنة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم ضم مال الزوجة لمال زوجها أو أولادها؛ فلكلٍ ذمة مالية مستقلة، وتجب الزكاة على من بلغ ماله نصابًا وحال عليه الحول الهجري، ولا تؤثر الخلطة في الأثمان على وجوب الزكاة. والمال المدّخر تجب فيه الزكاة إذا لم ينفق في أثناء الحول. والمال المستفاد لا تجب زكاة كل قسط منه حتى يحول حوله عند الجمهور، أما الحنفية فيضمونه للأصل ويزكى بزكاته. ومن كان عليه دَين يخصمه من المال الواجب زكاته عند الجمهور. فإن حال الحول على المال المدخر وبلغ نصابًا، وجبت زكاته وإن كان بغرض شراء التذاكر أو غيرها، وإن لم يحل عليه الحول أو لم يبلغ النصاب فلا زكاة. والدين المستحق يُخصم من المال الواجب زكاته عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178425
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178425
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي