هل يجب دفع ثمن البرامج غير الأصلية التي استخدم جزء منها، وبعضها توقف بيعه، وهل يلزم شراء الإصدارات الأحدث؟
اختلف العلماء المعاصرون في حكم نسخ برامج الكمبيوتر غير المأذون بها، فمنهم من يرى عدم الجواز مطلقًا، وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي واللجنة الدائمة للإفتاء. وذهب آخرون إلى جواز النسخ للنفع الخاص دون التكسب، خاصة لطلبة العلم الذين لا يستطيعون الحصول على النسخ الأصلية. والأحوط للمسلم تجنب شراء أو استعمال أو نسخ هذه البرامج خروجًا من الخلاف. وينبغي شراء النسخ الأصلية إن أمكن، والانتفاع الشخصي بالبرامج المنسوخة دون التكسب أخف. وبناءً على قول من يجيز ذلك، فلا يلزم تعويض عما انتُفع به سابقًا، ولا يلزم شراء نسخ أصلية إذا لم تكن هناك حاجة إليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/144398