ما حكم القرض الشخصي من البنك الأهلي السعودي الذي يعتمد على شراء أرز من المهيدب وبيعه مرة أخرى للمهيدب أو لتاجر آخر مع خصم من السعر، حيث لم ير المقترض السلعة، وفائدة البنك 1.99%؟
إذا اشترى البنك الأرز لنفسه وقبضه ثم باعه للآمر بالشراء بثمن يتفقان عليه، فلا حرج في ذلك، ولا حرج على البنك في الربح. وإذا ملك الآمر بالشراء الأرز وقبضه، فلا حرج عليه أن يبيعه لينتفع بثمنه (التورق)، والأولى بيعه لغير البائع الأول اجتنابًا لشبهة العينة. ويجب قبض السلعة من البنك قبل بيعها للآمر بالشراء، وقبضها من الآمر بالشراء قبل بيعها لغيره، لكونها طعامًا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه". ولكن، يجب التنبه إلى أن كثيرًا من هذه المعاملات البنكية النمطية صارت صورية ولا تتوفر فيها ضوابط التورق المباح، لذا ينبغي للمسلم توقي التعامل بها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124078