العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من بنت العمة إذا كانت العمة قد أرضعت الأخ الأكبر ولم ترضع الأم أحداً من أولادها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في زواج بنات العمة، ويحرم فقط على من رضع من العمة الزواج من بناتها. أما من لم يرضع، فلا تحرم عليه بنات العمة، فالعبرة بالرضاع فقط، وليس لرضاع الأخ الأكبر تأثير على جواز الزواج لبقية الإخوة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7821
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي