هل يجوز الزواج من بنت العمة إذا كانت العمة قد أرضعت الأخ الأكبر ولم ترضع الأم أحداً من أولادها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج في زواج بنات العمة، ويحرم فقط على من رضع من العمة الزواج من بناتها. أما من لم يرضع، فلا تحرم عليه بنات العمة، فالعبرة بالرضاع فقط، وليس لرضاع الأخ الأكبر تأثير على جواز الزواج لبقية الإخوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7821
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7821
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي