هل يجوز الانتفاع بالبئر التي حفرها الوالد من ثمن سيارة غش في عدادها بقصد زيادة ثمنها؟
إذا باع والدك السيارة بشيء من الغش، فيحرم عليه من ثمنها بمقدار الغش. وثمن السيارة مختلط بين الحلال والحرام، فإن حفر البئر ببعض ثمنها فلا حرج في الانتفاع بها، لعدم تعين الحرام في البئر. وجمهور العلماء يجيزون معاملة صاحب المال المختلط مع الكراهة، ما لم يكن التعامل في عين ماله الحرام. وإذا حفر البئر بجميع الثمن، فلا يستلزم هذا حرمة الانتفاع بالبئر، لأن الحرمة تتعلق بذمة الغاش لا بعين ماله. فلا حرج عليك في الانتفاع بها، وينبغي نصح والدك ببيان حرمة فعله ووجوب إخراج ما يقابل نسبة الغش في ثمن السيارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن صدقا وبينا، بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، محق بركة بيعهما".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159786