العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استخدام سيارة الوالد المحجور عليه في قضاء حوائجه وحوائج الوالدة وحوائج القيِّم الخاصة، وعلى من تقع تكاليف صيانتها وترخيصها، وهل يجوز الاستعانة بالغير بأجر لقضاء حوائج الوالدين، وكيف تُؤدَّى زكاتها وما هي شروطها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز التصرف في مال المحجور عليه إلا بالاحتياط وبالنفقة بالمعروف، فإن تبرع أحد بالقيام بحوائج الوالد دون أجر فلا يجوز الاستئجار من ماله، وإن لم يوجد المتبرع فتنفق بالمعروف. ما كان من حوائج الوالدة من الواجبة على الأب فله نفس ، وما لا يدخل في النفقة بالمعروف لا يستأجر له من مال الأب. إذا كان الوصي فقيراً، جاز له ركوب السيارة في حوائجه بقدر حاجته، وإلا فلا يقربها إلا بالمعروف كإيجارها. يجب إخراج من مال الصبي والمجنون عند العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148119
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي