العودة إلى البحث

هل تُعدّ عبارة: "إذا مش عاجبك رني على أهلك خلهم يأخذونك" كناية طلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنقسم ألفاظ الطلاق إلى صريحة وكنائية. الألفاظ الصريحة كالطلاق وما تصرّف منه، يقع بها الطلاق نواها الزوج أم لم ينوها. أما الكناية، كقول الزوج: "اخرجي" أو "الحقي بأهلك"، لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، لأنها تحتمل معاني أخرى.

وقول الرجل لزوجته: "رني على أهلك خليهم يأخذونك" يعتبر من كنايات الطلاق، فلا يقع الطلاق به إلا إذا نوى الزوج ذلك. وإذا علّق الزوج الطلاق على شرط، فلا يقع الطلاق إلا بوقوع الشرط ونية الطلاق.

ففي هذه الحالة، لا يقع الطلاق إلا بتحقق شرطين: الأول: أن يكون الزوج قد نوى الطلاق بهذا اللفظ. الثاني: أن تتصل الزوجة بأهلها ويأخذوها. فإن لم تتحقق النية أو لم تتصل الزوجة بأهلها، فلا يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي