العودة إلى البحث

ما الحكم الشرعي في الاشتراك في نظام شركة "هبة الجزيرة" الذي يقوم على بيع أسطوانة شرعية بمبلغ 500 ريال، مع وعد المشتري بالحصول على 600 ريال بعد شهر إلى شهرين، و42500 ريال بعد سنة إلى ثلاث سنوات، على اعتبار أنها "هدايا"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

التعامل مع هذه الشركة محرم للأسباب الآتية: 1. التعامل مبني على الربا من جهة المشتري، الذي يدفع مالًا قليلًا ليحصل على مال أكثر مؤجل، فيجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة. 2. التعامل مبني على الميسر؛ لأن المشتري يدفع ماله للحصول على مكافأة قد تحصل له وقد لا تحصل، وهو ما يدخل في الغرر. 3. التعامل مبني على الخداع والتغرير وإيهام الناس بالحصول على المال دون التزام قانوني من الشركة. 4. التعامل يشتمل على أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن الشركة تأخذ ثمن الأسطوانة بزيادة كبيرة عن قيمتها الحقيقية دون أن تعطي المشتري المكافأة الموعودة، خاصة المتأخرين.

وأما إباحة الجوائز الترويجية، فغير منطبقة هنا لشرطين: ثمن السلعة هنا أعلى من قيمتها الحقيقية. غالب المشترين لا يقصدون السلعة وإنما الجائزة.

والشركة تعلم أن عامة زبائنها يقصدون المال لا السلعة، وهو ما يجعل نشاطها حرامًا. وإن فتحت الشركة باب الوكالة للتصدق بالأسطوانة، فذلك لا يغير من الحكم شيئًا لأن نية التصدق شابتها مقاصد دنيوية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي