ما حكم بيع الشركة لأشرطة دعوية مقابل أموال، مع أن نشاطها تجاري بحت؟
يحرم الاشتراك في التسويق الهرمي، حتى لو كانت الشركة تبيع بضاعة حقيقية؛ لأن المقصود ليس البضاعة بل التسويق، وهو قائم على الغرر وأكل أموال الناس بالباطل. فالمشترك يدفع المال للحصول على فرصة إقناع آخرين بالشراء، والحصول على عمولة، ويكون الهدف من الشراء العمولات، والمنتج تبعي. وهذا ممنوع شرعاً لما فيه من الغرر الفاحش، فقد لا ينجح المشترك في إقناع آخرين فيخسر ماله، وكل طبقة في الهرم التسويقي تكون خاسرة، إلا إذا وجدت طبقة تحتها تتحمل الخسارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17874