العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التسويق للمنتج المذكور الذي يعتمد على التسويق الهرمي مع وجود المنتج الفعلي، وهل تجوز لي أخذ العمولة في حال كان الشراء للمنتج نفسه لا لغرض التسويق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز شراء المنتج أو تسويقه بهدف الحصول على عائدات التسويق الهرمي لما فيه من غرر ومقامرة، حتى لو كان المنتج مفيدًا وثمنه حقيقيًا، ما دام الدافع هو الحصول على تلك العائدات. ويجوز شراء المنتج والانتفاع به وبيعه دون الدخول في التسويق الهرمي. والسمسرة جائزة لأنها أجرة على عمل مباح، بخلاف التسويق الهرمي الذي يحصل فيه المشترك على مال بلا عمل من تسويق الزبائن، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ويحتوي على محظورات شرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66366
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي