هل ما فهمته صحيح من أن ابن حزم لا يقول بحرمة الاستمناء، ويستدل بقوله تعالى: "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ" و"هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا" على إباحته، مع كراهيته له؟
ما ذكره السائل عن ابن حزم صحيح، فرأيه أن الاستمناء مباح، وخالفه جمهور العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105518