ما حكم منع الحفيد زوجته من زيارة أخواله وأعمامه، وقطع أحد الأخوال لزيارته وحرمان زوجته وبناته منه بسبب ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الحمو (أخو الزوج أو قريبه) مثل الأجانب، ودخولهم على النساء خطر عظيم، فهم أولى بالمنع من الأجنبي لسهولة تمكنهم من الخلوة بالمرأة. أعمام الزوج وأخواله ليسوا أرحامًا للزوجة تجب صلتهم بمجرد القرابة. لا إثم على الزوج في منع زوجته من الجلوس مع أعمامه وأخواله، ولا يُعد ذلك قطيعة رحم. إذا خشي الزوج على زوجته الفتنة أو الوقوع في محرم، فعليه منعها، فهو مسؤول عن عرضها. ليس للخال أن يهجر الزوج لهذا ، فالزوج لم يرتكب محرمًا ولم يفرط في واجب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131141
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131141
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي