هل يصوم المسلم المعتمر في رمضان أم يفطر، وهل يقصر الصلاة أم يتمها، وهل ينطبق الحكم على مدة السفر أم الإقامة؟
يجوز للمسافر للعمرة أو غيرها أن يفطر في رمضان مع وجوب القضاء، ويستحب له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ما لم يصلِّ خلف إمام يتم، ويشترط أن تكون مسافة السفر مسافة القصر، وأن تكون مدة الإقامة دون أربعة أيام. ولا يجوز للمسافر الترخص برخص السفر إلا بعد تجاوز بيوت بلده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109610