هل يجوز للمسلم أن يطلب من غير المسلم تحويل مبلغ مالي له عبر البنك، وهل يُعد ذلك موالاة للكفار أو تفويضًا للأمور لهم؟
لا حرج في استعانة المسلم بالكافر في تحويل المال ولو بأجرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يتعاملون مع الكفار بالبيع والشراء، وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعامًا من يهودي إلى أجل ورهنه درعًا. وتجوز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم على المتعامَل فيه، وهذا لا يدخل في نطاق النهي عن الموالاة الذي يقصد به النهي عن محالفتهم ضد المسلمين، وعن الرضا بما هم فيه من الكفر والتشبه بهم ومحبتهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/157563