العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة استعمال وسيلة منع الحمل دون إذن زوجها، وهل يجوز للزوج طلب الطلاق إذا أصرت الزوجة على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أهداف الزواج المهمة: حصول الذرية وتكثير النسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم". ولا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لحقها في الولد.

فإذا كان العزل محرمًا في حق الزوج إلا بإذن زوجته، فهو في حق الزوجة من باب أولى، فلا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها، ومع توفر الضوابط الشرعية. فإن أصرت الزوجة على منع الحمل دون إذن زوجها وعلمت كراهيته، فهي عاصية وناشز.

وينبغي للزوجة ترك استخدام مانع الحمل والاستجابة لزوجها، وإن أصرت على موقفها فلا كراهة في طلاقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69102
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي