العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة استعمال وسيلة منع الحمل دون إذن زوجها، وهل يجوز للزوج طلب الطلاق إذا أصرت الزوجة على ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من أهداف الزواج المهمة: حصول الذرية وتكثير النسل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم". ولا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لحقها في الولد.

فإذا كان العزل محرمًا في حق الزوج إلا بإذن زوجته، فهو في حق الزوجة من باب أولى، فلا يجوز للمرأة الإقدام على منع الحمل إلا بإذن زوجها، ومع توفر الضوابط الشرعية. فإن أصرت الزوجة على منع الحمل دون إذن زوجها وعلمت كراهيته، فهي عاصية وناشز.

وينبغي للزوجة ترك استخدام مانع الحمل والاستجابة لزوجها، وإن أصرت على موقفها فلا كراهة في طلاقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي