هل يجوز الزواج من امرأة أُسِر زوجها لأكثر من سنة، ويُغلب على الظن إعدامه، وهل يجوز إخبارها بالنية للزواج منها لتطلب الطلاق؟
الأصل أن زوج المرأة حي حتى يثبت خلاف ذلك، ولا يجوز لها الزواج من آخر ما دامت متزوجة، لقوله تعالى: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ". ولا اعتبار لغلبة الظن بموت زوجها. ويجب اجتناب هذه المرأة، ولا يجوز إشارتها بالذهاب للقضاء لأن فيه نوعًا من إفسادها على زوجها، فإن رأت هي الذهاب للقضاء ليزال عنها الضرر فلها ذلك، لينظر القاضي الشرعي في الأمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145366