هل المادة التي تخرج من الجروح نجسة وتنقص الوضوء، وكيف يمكنني الصلاة إذا كانت تخرج باستمرار؟
المادة المذكورة نجسة ويعفى عنها للمشقة، وتجزئ الصلاة بها، لكن يستحب غسلها إن تفاحشت.
الخرشي في شرحه على مختصر خليل المالكي: يعفى عن أثر الدمل والجرب ونحوهما من دم وقيح وصديد وماء سائل من نفط نار يصيب الثوب أو الجسد لعسر الاحتراز منه إذا سال بنفسه، أما إن قُشِر حال سيلانه، فلا يعفى عن أثره إن كان كثيرًا، واليسير معفو عنه.
والمادة الخارجة من الجسد لا تنقض الوضوء على القول الراجح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/182298