هل يأثم المحاسب الذي يصرف مبالغ يعلم أنها رشاوى، تُسجل كمصروفات على مشاريع، مع عدم قدرته على منع ذلك، وهل يُعدّ بذلك داخلًا في دائرة الرشوة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يأثم من يدفع رشوة إذا كان لا يعلم إن كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلمًا لا يعد رشوة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150849
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي