هل يأثم المحاسب الذي يصرف مبالغ يعلم أنها رشاوى، تُسجل كمصروفات على مشاريع، مع عدم قدرته على منع ذلك، وهل يُعدّ بذلك داخلًا في دائرة الرشوة؟
لا يأثم من يدفع رشوة إذا كان لا يعلم إن كانت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلمًا لا يعد رشوة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150849