هل يأثم المحاسب الذي يصرف مبالغ الرشاوى لمديره في شركة الشحن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرشوة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب؛ لحديث: "لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي"، إلا أنها تجوز في حالات استثنائية: إذا لم يستطع صاحب الحق أخذ حقه إلا بدفعها، أو لدفع ظلم أو تخفيفه، أو لدفعها لشخص يتولى تخليص المعاملات كمقابل . فإن كان ما يأخذه المدير يندرج تحت هذه الحالات فلا حرج في صرفه، أما إذا كانت رشوة لتخليص أمور ممنوعة، أو تدفع مع إمكان تخليص المعاملة بدونها من غير تأخير مضر، فلا يجوز الإعانة على صرفها وتسجيلها؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، وينبغي نصح المدير بترك الرشوة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19184
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19184
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي