العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمندوب طلب تحويل المال قبل شراء الحاجيات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمندوب تلقي طلبات الشراء من الزبائن وتوفيرها ببيع ، وهو أن يوفرها من المحلات ويبيعها للزبائن بهامش ربح، وليس هذا من بيع الإنسان ما لا يملك، بل هو مواعدة على لا عقد له.

ويشترط لجواز هذه المعاملة أن يكون الاتفاق بين المشتري والمندوب مجرد مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين، بحيث يكون لكل منهما الخيار في إتمام الصفقة أو إلغائها. فإذا كان هناك إلزام لأي من الطرفين، صار العقد بيعًا لما لا يملك.

ولا يحل للمندوب أخذ أي مبلغ من العميل مقدمًا لضمان جدية الشراء قبل تملكه للسلعة، لأن ذلك يجعل المواعدة ملزمة، ويتناقض مع شرط عدم الإلزام. ويمكن للمندوب أن يتخلص من خطر نكول المشتري بشراء السلعة بخيار ليتسنى له ردها للبائع إذا نكل المشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16930
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي