العودة إلى البحث

هل يجوز للمندوب طلب تحويل المال قبل شراء الحاجيات؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمندوب تلقي طلبات الشراء من الزبائن وتوفيرها ببيع المرابحة، وهو أن يوفرها من المحلات ويبيعها للزبائن بهامش ربح، وليس هذا من بيع الإنسان ما لا يملك، بل هو مواعدة على البيع لا عقد له.

ويشترط لجواز هذه المعاملة أن يكون الاتفاق الأولي بين المشتري والمندوب مجرد مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين، بحيث يكون لكل منهما الخيار في إتمام الصفقة أو إلغائها. فإذا كان هناك إلزام لأي من الطرفين، صار العقد بيعًا لما لا يملك.

ولا يحل للمندوب أخذ أي مبلغ من العميل مقدمًا لضمان جدية الشراء قبل تملكه للسلعة، لأن ذلك يجعل المواعدة ملزمة، ويتناقض مع شرط عدم الإلزام. ويمكن للمندوب أن يتخلص من خطر نكول المشتري بشراء السلعة بخيار الشرط ليتسنى له ردها للبائع إذا نكل المشتري.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي