هل الزواج من غير المسلمة التي لديها بنات لم يبلغن العاشرة يُعدّ من نواقض الإسلام؟
يجوز للمسلم الزواج من الكتابية (النصرانية أو اليهودية) دون غيرها من الملل والنِّحل الأخرى إذا تحققت الشروط الشرعية. وإذا تزوج المسلم امرأة كتابية وأنجبت بنات، فبزواجه منها ودخوله بها، يصبح محرمًا لبناتها على وجه التأبيد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184001