هل يُعتبر لعق النهدين والقبلات زناً يوجب الحد؟ وما هو حكم الزنا الأصغر؟
ما قمت به من أعمال هو من الأمور المحرمة شرعًا، والزنى الأصغر؛ لنهي الله تعالى عن قربان الزنى، ولا يوجب ذلك حدًّا لعدم الإيلاج، ولكنه خطير جدًّا، فقد روى الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". وليس عليك حد فيما فعلت، ولكن عليك التوبة والندم والاستغفار، وأن تستتر بستر الله ولا تعد إلى مثل ذلك الصنيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73524