العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعتبر لعق النهدين والقبلات زناً يوجب الحد؟ وما هو حكم الزنا الأصغر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما قمت به من أعمال هو من الأمور المحرمة شرعًا، والزنى الأصغر؛ لنهي الله تعالى عن قربان الزنى، ولا يوجب ذلك حدًّا لعدم الإيلاج، ولكنه خطير جدًّا، فقد روى الطبراني والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له". وليس عليك حد فيما فعلت، ولكن عليك والندم والاستغفار، وأن تستتر بستر الله ولا تعد إلى مثل ذلك الصنيع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
73524
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي