هل يأخذ الولد من مال والده، والزوجة من مال زوجها إذا كان المال كله حراماً، وما هو القول الراجح في ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، والراجح أن إثم المال لكسبه يكون على الكاسب لا على من أخذه بطريق مباح، بخلاف لعينه. ويقوي هذا الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود الذين يتعاملون . وعلى القول الآخر، تتفاوت الكراهة بحسب كثرة المال الحرام وقلته. المال المحرم لكسبه يكون حرامًا على الكاسب فقط، فإذا مات من كسبه يصبح ماله حلالًا لورثته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135668
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135668
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي