العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بابن العمة إذا كانت الجدة قد أرضعته مع عم السائلة الأصغر، والسائلة ابنة خالة العم الأكبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت جدتك ابن عمتك خمس رضعات معلومات، فإنه يحرم عليك الزواج منه؛ لأنه يصبح عمك أو خالك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والعم يحرم عليه الزواج من بنت أخيه.

أما إذا لم يرضع خمس رضعات، فالمرجح أنه لا يحرم عليك، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، مما يعني أن ما نقص عن خمس رضعات لا يحرم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50017
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي