العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج بابن العمة إذا كانت الجدة قد أرضعته مع عم السائلة الأصغر، والسائلة ابنة خالة العم الأكبر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أرضعت جدتك ابن عمتك خمس رضعات معلومات، فإنه يحرم عليك الزواج منه؛ لأنه يصبح عمك أو خالك من الرضاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب"، والعم يحرم عليه الزواج من بنت أخيه.

أما إذا لم يرضع خمس رضعات، فالمرجح أنه لا يحرم عليك، لقول عائشة رضي الله عنها: "كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات"، مما يعني أن ما نقص عن خمس رضعات لا يحرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
50017
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي