هل يجوز إعطاء الزكاة لأخ معاق ومحتاج يسب الدين أحياناً، أو لزوجته الصالحة، وهل يجوز إعطاؤها لقريب مدخن ومحتاج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
سب كفر، ولا يجوز إعطاء لساب الدين قبل توبته ورجوعه إلى ؛ لأن الزكاة لا تعطى لكافر ، فإذا تاب جاز دفع الزكاة إليه إن كان فقيراً أو مسكيناً.
أما دفع الزكاة لزوجته، فإن كانت مكفية بنفقة زوجها فلا يجوز الدفع إليها، وإذا تعذر إنفاقه عليها لفقره جاز الدفع إليها.
وأما إعطاء المدخن من الزكاة، فهو جائز إن كان مستحقاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179282
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179282
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي