هل يُعد الزوج الثاني للأم محرمًا لحفيدتها، وما هي شروط ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها، حُرمت عليه ابنتها وبنات أبنائها وإن نزلن، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ). وحفيدة الزوجة تعتبر من الربائب، لذا يكون زوج الجدة محرمًا لحفيدتها. ويجوز للمرأة أن تكشف أمام محارمها ما يظهر منها غالبًا، بشرط أمن الفتنة والريبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/6409
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 6409
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي