هل يجوز لزوج الأم رؤية بنات زوجته ومصافحتهن؟
إذا تزوج الرجل امرأة ودخل بها، حرمت عليه جميع بناتها وحفيداتها من نسب أو رضاع. أما إن طلقها قبل الدخول أو ماتت، فلا تحرم بناتها. ويستند هذا الحكم إلى الآية الكريمة: "وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ". وبناءً عليه، إن كان زوج أمك قد دخل بها، فأنتِ وبناتك تصبحن من محارمه، ويجوز له ما يجوز للمحارم من مصافحة وخلوة إذا أمنت الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53936