العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرم البنت المولودة من زواج أمها برجل آخر (غير الأب)، على الزوج الأول لأمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تزوج رجل امرأة ودخل بها ثم طلقها، فإن بنات تلك المرأة يحرمن عليه، سواء كن من زوج سابق أو لاحق. فإذا دخل الرجل بأم المرأة (وطئها)، فإن بناتها من أزواج آخرين يعتبرن محارم له، لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ). ولفظ "اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ" هو وصف أغلبي وليس بشرط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي