هل يجوز الزواج من أم البنت إذا لم يتم الدخول بالبنت، مع العلم بأن القاعدة الشرعية تنص على أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وهل الأخذ بهذا الرأي مستندًا لروايات ثابتة عن بعض الصحابة والتابعين يعتبر دون ذنب؟
يحرم على الرجل الزواج من أم زوجته بمجرد العقد على ابنتها، سواء كانت أماً مباشرة أو جدة من جهة الأم أو الأب. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم، ودليلهم قوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ). وقد انعقد الإجماع على هذا الحكم، ولا يجوز الأخذ برأي من خالف الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39174