ما هو نصيب البنت اليتيمة في ميراث إخوتها المتوفين من الأب والأم مع وجود جدها لأبيها؟ وما هو نصيب الجدتين لأب ولأم من الأبناء والبنات المتوفين؟ وهل ترث البنت من جدها لأبيها مع بناته وزوجته؟
أولاً: اختلف أهل العلم في إرث الأخت مع وجود الجد؛ فمنهم من قال إن الجد يحجب الإخوة حجب حرمان كالأب، ومنهم من قال إنه لا يحجبهم ويعطى الجد الأحظ له.
ثانياً: الجدة لأب ترث مع الجدة لأم إذا تساويا في الدرجة، ويقتسمان السدس بينهما بالتساوي، أما إذا اختلفت الدرجة وكانت الجدة لأم أقرب إلى الميت فإن الجدة لأب تسقط بالإتفاق، وإن كانت القريبة من جهة الأب والبعيدة من جهة الأم ففيها قولان: منهم من قال تسقط البعيدة، ومنهم من قال لا تسقط.
ثالثاً: لا ترث بنت الابن مع وجود بنتين للميت فأكثر، إلا إذا وجد من يعصبها من ابن ابن في درجتها أو أنزل منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107768