كيف يتم توزيع ميراث الجدة المتوفاة التي ليس لها أبناء أو بنات على قيد الحياة، ولها أحفاد من أبناء متوفين قبلها، وأخت حية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1- أحفاد البنت (أولاد البنbت) لا يرثون إجماعًا.
2- إن كان أحفاد الابن ذكورًا، فلهم جميع المال مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت، لأنها تسقط بوجود ذكر من الفروع.
3- إن كان أولاد الابن إناثًا فقط، فلهن الثلثان، وتأخذ الأخت الباقي تعصيبًا، كونها عصبة مع البنات أو بنات الابن.
4- " الواجبة" حكم جائر ومخالف لشرع الله.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18895
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18895
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي