كيف يتم توزيع ميراث الجدة المتوفاة التي ليس لها أبناء أو بنات على قيد الحياة، ولها أحفاد من أبناء متوفين قبلها، وأخت حية؟
1- أحفاد البنت (أولاد البنbت) لا يرثون إجماعًا.
2- إن كان أحفاد الابن ذكورًا، فلهم جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا شيء للأخت، لأنها تسقط بوجود ذكر من الفروع.
3- إن كان أولاد الابن إناثًا فقط، فلهن الثلثان، وتأخذ الأخت الباقي تعصيبًا، كونها عصبة مع البنات أو بنات الابن.
4- "الوصية الواجبة" حكم جائر ومخالف لشرع الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18895