العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قتل أفراد بتهمة اللواط في اليمن بناءً على الشبهة أو السمعة السيئة ودون شهود أو محاكمة، وهل يجوز التجسس على الناس لهذا الغرض، وما هي شروط إقامة حد اللواط كاملة، وهل تُشترط شهادة أربعة شهود، وهل يُمكن للمُقر باللواط الرجوع عن إقراره، وماذا عن حق من قُتلوا دون إثبات أو شهود، وهل يُحاسب الله من قتلهم إن لم تُقم عليهم البينة، وما هي عقوبة اللواط ومقدماته، وهل يجوز قتل من يُمارس اللواط أم يجب ستره أو نصحه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح عدم التفريق بين المحصن وغير المحصن في وجوب القتل، ويثبت اللواط بإقرار صاحبه الذي لا يرجع عنه، أو بشهادة أربعة عدول يصرحون برؤية دخول فرج أحد الرجلين في دبر الآخر بوضوح ودقة، ومن قَتَلَ فاعله دون ثبوت شرعي استحق القصاص، وإقامة الحد من اختصاص السلطان أو نائبه. وكيفية القتل مختلف فيها، فمنهم من يرى الرجم، ومنهم الرمي من شاهق ثم الإتباع بالحجارة، ومنهم من يرى التحريق. واللواط الموجب للحد هو تغييب الحشفة في دبر الذكر، وما دون ذلك يستوجب التعزير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
148792
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي