العودة إلى البحث

كيف يمكن أن يؤدي الاعتقاد إلى بطلان النكاح دون ولي أو غيره، مع وقوع الطلاق رغم بطلان النكاح؟ وهل يمكن اعتبار النكاح صحيحًا لاختلاف أدلة اشتراط الولي، مع وجوب التجديد بولي لمن استطاع، أو لزوم الاعتقاد بصحة النكاح دون ولي مع شاهدين لمن لم يعتقد بصحته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المعمول به هو أن الطلاق يقع في الأنكحة المختلف في صحتها بين أهل العلم، سواء اعتقد الزوج صحة العقد أم لا؛ لأن وقوع الطلاق لا يستلزم صحة النكاح. وقد ذكر ابن قدامة أن الطلاق يقع في النكاح المختلف فيه كالنكاح بلا ولي، بخلاف أبي الخطاب الذي يرى أنه لا يقع حتى يعتقد صحته. أما خليل المالكي فقد ذكر أن الفسخ في النكاح المختلف في صحته وفساده -حتى لو كان الخلاف خارج المذهب إذا كان قوياً- يعد طلاقًا بائنًا، ولا يحتاج إلى إيقاع طلاق آخر، ومن أمثلته نكاح المحرم وشغار البضع بالبضع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي