أيهما أصح: قول شيخ الإسلام بأن النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق ويحسب من الطلقات، أم قول الشيخ العثيمين بأن الطلاق لا يقع في النكاح المتفق على بطلانه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
لا تناقض بين فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الشيخ ابن عثيمين حول وقوع الطلاق في النكاح الفاسد المختلف فيه. كلاهما اتفقا على أن الطلاق يقع إذا اعتقد الزوج صحة النكاح المختلف فيه. فالنكاح المتفق على صحته يقع فيه الطلاق، والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق، أما المختلف فيه، فيقع الطلاق إذا اعتقد المتزوج صحته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111225