العودة إلى البحث
السؤال

أيهما أصح: قول شيخ الإسلام بأن النكاح الفاسد يقع فيه الطلاق ويحسب من الطلقات، أم قول الشيخ العثيمين بأن الطلاق لا يقع في النكاح المتفق على بطلانه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تناقض بين فتوى شيخ ابن تيمية وكلام الشيخ ابن عثيمين حول وقوع في المختلف فيه. كلاهما اتفقا على أن الطلاق يقع إذا اعتقد الزوج صحة النكاح المختلف فيه. فالنكاح المتفق على صحته يقع فيه الطلاق، والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق، أما المختلف فيه، فيقع الطلاق إذا اعتقد المتزوج صحته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111225
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي