هل الزواج الذي تم بين رجل وامرأة مسلمين عاقلين بالغين، بكرين، بشاهدين مسلمين عاقلين بالغين، وبإيجاب وقبول، ومهر، وإشهار بين أكثر من مائة شخص -إلا أهل الزوجين- صحيح؟ وهل يقع الطلاق بألفاظ مثل (أنتِ طالع) أو (أنتِ تالك) إذا لم تُنوَ به حقيقة الطلاق؟ وهل تعتبر الزوجة المطلقة طلقة واحدة زوجةً بعد مراجعة الزوج لها، حتى لو رفضت هي المراجعة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الولي هو من يزوج، ولا بد منه للمرأة، فلا تزوج المرأة نفسها، ويدل على ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد قال تعالى: "وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ"، ونهى الأولياء عن عضل الثيب، وهذا يدل على أن بيده عقدة النكاح. ومن السنة: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، و"أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل"، و"لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج نفسها". وبناءً عليه، فإن العقد الذي تم بدون ولي باطل، لكن لا تعتبر هذه العلاقة زنا لوجود شبهة النكاح، ويفسخ هذا العقد بطلاق. للمزيد من المعلومات، راجع الفتاوى ذات الصلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90769
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90769
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي