العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من مطلقة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى بقصد تحليلها لزوجها الأول؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويشترط أن يكون النكاح الثاني صحيحًا وليس مؤقتًا أو لغرض التحليل، فنكاح المتعة ونكاح التحليل باطلان عند عامة أهل العلم ولا تحل بهما المرأة لزوجها الأول. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، سواء صُرِّح بنية التحليل عند العقد أو نواها الزوج في نفسه فقط. وقد اعتبر عمر بن الخطاب هذا النكاح زنا، ويرى الإمام أحمد أن من ينوي التحليل ملعون، وعلى ذلك، لا يجوز الزواج بنية تحليل المرأة لزوجها الأول، فهذا من كبائر الذنوب ويعد زنا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي