العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجوع الزوجة للزوج الثاني الذي تزوجته بنية التحليل للزوج الأول، ثم غيَّرت نيتها ورغبت في البقاء معه، وهل يعتبر هذا الزواج محلِّلًا إن عادت إليه، وما حكم الزوج الأول إن تزوجته بعد هذه التوبة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا آخر نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يموت عنها أو يطلقها، لقوله تعالى: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك".

ونكاح التحليل، وهو أن ينكحها الرجل بنية إحلالها لزوجها الأول، محرم وفاسد شرعًا، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول، سواء صرح بالنية أو نواها فقط، وفاعل ذلك ملعون لقوله صلى الله عليه وسلم: (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).

هذا النكاح الفاسد وجوده كعدمه، وإذا طلق الزوج الثاني فلا يملك أن يرجعها، والحل هو عقد نكاح صحيح بنية الرغبة لا التحليل، فإن مات عنها أو طلقها بعد هذا النكاح الصحيح، حلت للأول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي